الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
إن شاء الله وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة لقوله "ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم " وأما الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فموضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار في ذلك فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإماموحجتهم حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار "أن رسول الله أمر أبا بردة بن نيار لما ذبح أضحيته قبل ذبح رسول الله أن يعيد بضحية أخرى" .وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر "أن النبي صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن رسول الله قد نحر فأمر من كان نحر أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي" ذكره سنيد عن حجاج عن ابن جريج ففي هذين الحديثين أن النحر لا يجوز قبل نحر الإمام .و قال معمر عن الحسن في قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي أو قبل أن يصلي صلى الله عليه وسلم النبي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 182 - مجلد رقم: 23
|